Se rendre au contenu

قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العامة في قضاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض من سنة 2013 إلى سنة 2018

https://almouggar.com/web/image/product.template/612968/image_1920?unique=bb879fd

إذا كان حق الملكية من الحقوق المضمونة دستوريا فإن نزع الملكية يعتبر أخطر إجراء يتعرض له المالكون، وصونا لهذا الحق كان لابد من إلزام من خوله المشرع نزع الملكية أن يباشرها وفقا للقانون رقم 7/81 المتعلق بنزع لأجل المنفعة العامة و الإحتلال المؤقت وإلا اعتبر معتديا اعتداءا ماديا على حق الملكية. وإذا كانت المرحلة الإدارية في نزع الملكية لا تطرح أية معوقات لأنها خاضعة للرقابة القضائية فان التطبيق القضائي للمقتضيات القانونية من القانون رقم 7/81 أبان عن كثير من الايجابيات وطرح العديد من الإشكالات التي حاول القضاء الإداري إيجاد الحلول لها وسأحاول تناولها من خلال دراسة النقط التالية. - خصوصيات طلبات الإذن بالحيازة ومدى توافقها وصلاحيات القضاء الاستعجالي و الإشكالات التي يطرحها المقرر في الفصل 18 من قانون نزع الملكية و المادة 32 من قانون المسطرة المدنية. - مسالة الحق في التنازل وفق المادة 119 وما بعدها من قانون المسطرة المدنية و الحق في سحب الدعوى المقرر في القانون 7/81 و التراجع عن نزع الملكية وضرورة احترام مبدأ توازي الشكليـات. - الإشكال القانوني الذي يطرحه تطبيق مقتضيات الفصل 28 من قانون التعمير فيما يتعلق بتصاميم التهيئة و الفصل 37 منه فيما يخص المساهمة المجانيــة. - الإشكال الذي يطرحه الطعن بدعوى الإلغاء في مرسوم نزع الملكية إثناء جريان دعوى نزع الملكية وأثر إلغاءه. - قانون نزع الملكية ومقتضيات الفصل 2 مكرر من الظهير الشريف المتعلق بالمكتب الوطني للكهربـــاء. - وهل يمكن جبر نازع الملكية على التنفيذ بوسائل التنفيذ الجبري بما فيها الحجز والغرامة التهديـــديـة. 1- خصوصيات طلبات الإذن بالحيازة ومدى توافقها وصلاحيات القضاء ألاستعجالي و الإشكالات التي يطرحها الاستثناء المقرر في قانون نزع الملكية وتطبيقات المادة 32 من قانون المسطرة المدنية. سأتناول ذلك من خلال البحث في مسألة التعذر الواردة في الفصل 18 من القانون رقم 7/81 ومسألة الأجل لإقامة الدعوى، ثم مسألة الوثائق وهل تقديم طلب الإذن بالحيازة رهين بإقامة دعوى نقل الملكية؟ أن مسطرة نزع الملكية تمر بمرحلتين أساسيتين مرحلة إدارية وأخرى قضائية، الإدارية وتشتمل على مجموعة من الإجراءات الإدارية و التقنية التي تلزم الإدارة بضرورة احترامها في حين تهدف المرحلة القضائية إلى حماية حق الملكية الذي يعتبر من الحقوق الدستورية، وذلك من خلال التأكد من احترام نازع الملكية لإجراءات المرحلة الإدارية و الحسم في مسألة التعويض وهذه المرحلة تشمل دعويين الأولى استعجاليه تنصرف إلى الإذن لنازع الملكية في حيازة العقار أو الحقوق العينية العقارية مقابل تعويض مؤقت وأخرى موضوعية غايتها الحكم بنقل الملكية مقابل التعويض النهائي. لقد أسندت المادة 19 من القانون رقم 7/81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت لقاضي المستعجلات وحده الإذن للإدارة نازعة الملكية في حيازة عقار أو حقوق عينية عقارية مقابل دفع تعويض احتياطي يعادل مبلغ التعويض المقترح من طرف نازع الملكية عن طريق إصدار أمر بذلك. وإذا كان عنصر الاستعجال لا يطرح أي إشكال لأنه مفترض بنص قانوني فان الإشكال قد يطرحه الاستثناء المنصوص عليه في المادة 18 من القانون المذكور الذي يقرر المبادرة في هذا النوع من القضايا لنازع الملكية فقط وكذا الاستثناء المنصوص عليه في المادة 3 من القانون المذكور التي تنص على مـا يـلي: " استثناء من أحكام الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية تقبل الطلبات الرامية إلى الإذن بالحيازة ولو لم ينص فيها على أحد البيانات المقررة في الفصل السابق إذا تعذر على نازع الملكية الإدلاء به". فإذا كانت الغاية من الاستثناء المذكور هي التعجيل بمسطرة نزع الملكية فإن تعذر المقصود لا يجب أن يؤخذ على إطلاقه بل لابد في حالة المنازعة من بسط القضاء رقابته عليه حماية لحق الملكية وصونا لحق الدفاع خاصة وأن التطور العلمي أتاح للإدارة من الوسائل ما يكفي للتعرف على العقارات ومالكيها بالدقة التي تنتفي معها فرضية التعذر وتفادي الأخطاء المادية التي تعتري مرسوم نزع الملكية وهو ما يدفع القضاء إلى مراقبة مدى تطابق الوثائق و المواصفات مع البيانات المحددة بقرار نزع الملكية وقد قضى برد الطلب لوجود اختلاف بينهما - حكم إدارية البيضاء الصادر في الملف عدد 22/99 بتاريخ 11/5/1999-. لذا فإننا نرى أن يبقى من حق المالك الماذون في حيازة عقاره أن ينازع الإدارة فيما ادعت به من تعذر التعرف إليه قصد ترتيب الآثار القانونية لذلك وفيما يتعلق بضرورة الإدلاء بالوثائق وأجل تقديم الدعوى في شقيها ألاستعجالي و الموضوعي فبالنسبة للوثائق يكاد اجتهاد القضاء الإداري يتوحد في أنه على طالب الإذن بالحيازة الإدلاء بكافة الوثائق المتعلقة بالمسطرة في مرحلتها الإدارية مع الإشارة إلى أن الخلاف لوحظ فيما يتعلق بضرورة الإدلاء بها في كافة الملفات عند تعددها رغم أن صيغة النص لم تأت بالوجوب فضلا على عدم إشارة نازع الملكية إلى الملف المدرجة به الوثائق مما يكلف قاضي المستعجلات وقاضي الموضوع وقتا إضافيا هو في حاجة إليه كما ذهب إليه أمر إدارية الدار البيضاء الصادر بتاريخ 22/7/1999 في الملف رقم 157/99 وحكمها الصادر بتاريخ 28/12/1998 في الملف رقم 157/98 ت، وبالنسبة لأجل تقديم الدعوى يتعين التفرقة بين أجل اتخاذ مقرر التخلي ومدة صلاحيته لأن القانون 7/81 في فصله السابع -الفقرة الثانية- نص على أنه يجب أن يصدر مقرر التخلي في أجل سنتين ابتداءا من تاريخ نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، وإذا انصرم هذا الأجل دون أن يتم ذلك. تعين تجديد إعلان المنفعة العامة و الأجل المحدد يعتبر أجل سقوط لا أجل تقادم ويستتبع ذلك أنه لا يتوقف ولا ينقطع ويمكن للقضاء الإداري أن يثيره من تلقاء نفسه ويرتب على توفره الأثر القانوني اللازم علما أن الإدارات سارت تدمج مقرر التخلي في القرار المعلن للمنفعة العامة تفاديا للآثار التي قد تنشأ عن التأخير حيث لا يستجاب لطلب نزع الملكية حكم إدارية البيضاء الصادر بتاريخ 1999 في الملف رقم 14/99 ت. لقد اختلفت المحاكم الإدارية فيما يتعلق بآجال تقديم دعوى الإذن بالحيازة إذ ذهبت كل من إدارية وجدة، ومكناس، وأكادير إلى اعتبار أن الأجل يخص دعوى نقل الملكية ودعوى الإذن بالحيازة في حين ذهبت كل من إدارية الرباط والبيضاء ومراكش و فاس انه يسري على دعوى الموضوع فقط في حين ان المشرع حدد الجزاء في الفصل العشرون في فقرته الثالثة عند حديثه عن القواعد الواجب مراعاتها في تحديد التعويض. وبالنسبة لمن يسبق الدعوى الاستعجالية أم دعوى الموضوع وهل هناك من ارتباط بينهما فالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء لم ترهن تقديم طلب الإذن بالحيازة بضرورة تقديم دعوى نقل الملكية لأنه لا ترابط عضوي بينهما وهذا فيه انسجام مع مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 149 من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بموجب المادة السابعة من قانون المحاكم الإدارية الذي ينص على أنه يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبث بصفته قاضيا للمستعجلات سواء أكان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا... رغم أن المشرع أكد أن القاضي الاستعجالي في نزع الملكية لا يقضي برفض الطلب الإذن بالحيازة إلا بسبب بطلان المسطرة فإن هذا الوضع نشأ عنه بعض الاختلاف بين المحاكم الإدارية إذ أكدت إدارية مراكش عدم ضرورة سبق دعوى الإذن بالحيازة دعوى نقل الملكية في حين أكدت إدارية أكادير ومكناس أن الإذن بالحيازة منوط بتقديم دعوى نقل الملكية ورتبت على عدم إرفاق المقال الاستعجالي بنسخة من مقال نقل الملكية جزاء عدم القبول. ونحن نعتقد دفعا لكل اختلاف أن يتدخل المشرع بالنص على ضرورة إيداع المقالين ألاستعجالي ومقال دعوى الموضوع في آن واحد وذلك للأسباب التالية: - التعجيل بالمسطرة ضمانا لمصلحة الطرفين وخاصة المنزوعة ملكيته حيث يكون على بينة من الأمر فيبادر إلى سلوك مسطرة الاتفاق بالمرادات أو المنازعة في الطلب. - التقيد بالآجال المنصوص عليه في الفصل 17 المذكور حتى لا تضطر الإدارة إلى تجديد إعلان المنفعة العامة ومنع السلطة نازعة الملكية من التقاعس عن الاستمرار في إجراءات نزع الملكية بعد حصولها الإذن بالحيازة تفاديا لمواجهتها بدعوى التعويض في المسؤولية الإدارية انسجاما مع مقتضيات المادة الثامنة عشر من القانون المذكور. - التأكيد على ضرورة إرفاق الطلبات بنسخ من محاضر اللجن الإدارية للتقييم والتي يتعين إسناد مهمة رئاستها إلى قضاة المحاكم الإدارية. 2- مسألة الحق في التنازل وفق المادة 119 من ق م م، والحق في سحب الدعوى المقرر في قانون نزع الملكية والتراجع عن نزع الملكية وضرورة احترام مبدأ توازي الشكليات. تنص المادة 119 من ق م م على أنه يمكن التنازل عن الدعوى المقامة بصفة أصلية أو عارضة أو عن الطلب المرفوع إلى القاضي في موضوع الحق وأن التنازل عن الدعوى يقبل في جميع القضايا المادة 120 من نفس القانون وتنص المادة 42 من القانون رقم 7/81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة على أنه إذا اتفق نازع الملكية والمنزوعة ملكيته على الثمن الذي حددته اللجنة بعد نشر مقرر التخلي وعلى كيفيات تفويت العقار أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها فإن هذا الاتفاق الذي يجب أن يبرم طبقا لمقرر التخلي ويدرج في محضر أمام السلطة الإدارية المحلية التابع لها العقار إذا كان المنزوع ملكيته يقيم في المكان المذكور؛ أما إذا كان المنزوع ملكيته غير مقيم بذلك المكان فإن هذا الاتفاق يبرم وفق مقتضيات القانون الخاص ...ويترتب عليه ابتداءا من تاريخ إيداعه لدى المحافظة العقارية جميع الآثار المنصوص عليها في الفصل 37 من القانون المذكور وكذا سحب الدعوى عند الاقتضاء من قاضي نزع الملكية أو من محكمة الاستئناف أو المجلس الأعلى.

120,00 DH 120.0 MAD 120,00 DH

Not Available For Sale

Sur commande

Cette combinaison n'existe pas.

Conditions générales
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Expédition : 2-3 jours ouvrables

Caractéristiques

ISBN
9789920346313
Langue
Arabe
Format
Broché
Pages
230
Parution
2021-08-18
Dimensions
240.0 × 170.0 × 12.0 mm
Poids
0.405 kg